سياسة

تنظيم الهيئات الشبابية: اختصاصات الجمعيات العمومية وإجراءات الانتخابات الجديدة

حددت قانون تنظيم الهيئات الشبابية اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات، وذكرت أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتألف من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقاً للنظام الأساسي للهيئة. وتضمنت المادة الحادية عشر أن تختص الجمعية العمومية العادية ببعض الأمور، مثل التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير المراقب المالي، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. كما تختص الجمعية العمومية الغير عادية بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وإلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

وبموجب المادة الثانية عشر، في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس، يتولى المدير التنفيذي للهيئة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة الباقية للمجلس الإدارة. أما في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس، فإن العدد المتبقي من مجلس الإدارة يتولى تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط، لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة، وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة، فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

وتشمل اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة، وتدارس الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال. يمكن لأي هيئة شبابية الاستفادة من هذه الاختصاصات عند الحاجة، وفقاً للنظام الأساسي للهيئة والقوانين المرتبطة بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى