سياسة

تعرف على عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للقيد فى السجل التجارى

يحظر قانون السجل التجاري مزاولة التجارة في المنشأة التجارية إلا لمن تم قيد اسمه في السجل الذي تقع فيه المنشأة التجارية.

وتكتسب صفة التاجر اعتباراً من تاريخ هذا التسجيل ما لم تثبت هذه الصفة بطريقة أخرى.

وينص القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على سنتين”. خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

كل من قدم بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو التجديد أو الحذف. وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات بحسب الأحوال وفي المواعيد التي تحددها، وعلى مكتب السجل التجاري المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح.

كل من ذكر على واجهة محله أو على أي من المكاتبات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسماً تجارياً أو رقم تسجيل ليس لديه، أو ذكر ما يدل على التسجيل ولو لم يحدث، وكل من ذكر ينفذ أحكام هذا القانون، فإذا أفشى سراً وجب عليه الاتصال به بحكم عمله.

وأي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار. في حالة مخالفة المادة 17 تحكم المحكمة، بالإضافة إلى الحكم بالغرامة، بإغلاق المحل، ويكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقومون بمهامهم الحق في ذلك. يكون لهم، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة، صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى