سياسة

القانون يحدد 7 موارد لموازنة الاتحاد المصري للغرف السياحية

وينص القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، لرعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في جمهورية مصر العربية، تنسيق عمل الغرف، والإشراف على حسن سير عملها، ومساعدة الحكومة في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات السياحية للبلاد..

وتعتبر المادة 57 من القانون أموال الاتحاد أموالا خاصة، وتعتبر أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز إنفاقها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت وفقا لها. مع هذا القانون.. ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

وتحدد المادة 58 من القانون موارد الاتحاد وهي:

1النسب التي تذهب إلى خزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت الأعضاء في الغرف، ومن حصيلة رسوم الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وفقاً لأحكام المادة (34). ) من هذا القانون على أن يتم تقديم هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تحصيلها..

2المنح والتبرعات المقدمة من أي من المؤسسات الأعضاء في الغرف أو من أصحاب هذه المؤسسات أو من أي من الجهات العامة أو الخاصة أو الأشخاص الاعتبارية المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد. أما إذا قدمت من جهات أو أشخاص أجانب فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية..

3عوائد استثمار أموال الاتحاد والعائدات التي يحصل عليها من عقاراته ومنقولاته.

4مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائدات المعارض والفعاليات السياحية وغيرها التي يجوز له إقامتها..

5مقابل إصدار الشهادات والكشوف بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6ما هي الإعانات التي تخصصها الدولة للنقابة.

7القروض التي يحصل عليها الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

8أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى