القانون يحدد 7 موارد لموازنة الاتحاد المصري للغرف السياحية
وينص القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، لرعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في جمهورية مصر العربية، تنسيق عمل الغرف، والإشراف على حسن سير عملها، ومساعدة الحكومة في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات السياحية للبلاد..
وتعتبر المادة 57 من القانون أموال الاتحاد أموالا خاصة، وتعتبر أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز إنفاقها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت وفقا لها. مع هذا القانون.. ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.
وتحدد المادة 58 من القانون موارد الاتحاد وهي:
1– النسب التي تذهب إلى خزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت الأعضاء في الغرف، ومن حصيلة رسوم الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وفقاً لأحكام المادة (34). ) من هذا القانون على أن يتم تقديم هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تحصيلها..
2– المنح والتبرعات المقدمة من أي من المؤسسات الأعضاء في الغرف أو من أصحاب هذه المؤسسات أو من أي من الجهات العامة أو الخاصة أو الأشخاص الاعتبارية المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد. أما إذا قدمت من جهات أو أشخاص أجانب فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية..
3– عوائد استثمار أموال الاتحاد والعائدات التي يحصل عليها من عقاراته ومنقولاته.
4– مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائدات المعارض والفعاليات السياحية وغيرها التي يجوز له إقامتها..
5– مقابل إصدار الشهادات والكشوف بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6– ما هي الإعانات التي تخصصها الدولة للنقابة.
7– القروض التي يحصل عليها الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
8– أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.