قانون البناء يحدد ضوابط وحالات إصدار وثيقة تأمين لبعض العقارات..اعرف التفاصيل
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يحظر إصدار رخصة البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر أو المنحدرات مهما كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المشار إليه أعمال المنحدرات التي لا تزيد قيمتها على مائتي ألف جنيه للمرة الواحدة وللطابق الواحد، وذلك في حدود اشتراطات التخطيط والبناء المعتمدة.
بموجب القانون تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة للهدم الكلي أو الجزئي الذي يحدث في المباني والمنشآت لما يلي:
1- مسؤولية المهندس والمقاول خلال فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
2 – مسؤولية المهندس والمقاول خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجب على المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، من خلال وكالاته أو من يوكل إليه ذلك، ويتم تحديد مسؤوليته المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
يكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يدفعه المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالغير مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تزيد مسؤولية المؤمن تجاه شخص واحد عن الأضرار على مائة ألف جنيه. ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان في شأن القواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده. شروطه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر. كما تضمن القرار قسط التأمين الواجب سداده والشخص الملتزم به، على ألا يتجاوز القسط 0.2% (عشري المائة) من قيمة المبنى، ويتم احتساب القسط على أساس أقصى خسارة ممكنة بالنسبة للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير المسؤول عن الإسكان بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن التأمين.
ونصت المادة 47 على أن المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب يلتزم بإيقاف العمل وعدم استئنافه إلا بعد استعادة التغطية التأمينية. في حال صدور شهادة صلاحية المبنى لا يجوز رفع الغطاء التأميني.