قانون البناء يحدد شروط التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم
ويحدد قانون البناء إجراءات التظلم من قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ونصت المادة 111 من القانون على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المسئولة عن التخطيط وتنظيم الشئون وفقا لما ورد في المادة 111 من القانون. بأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بهذه القرارات. .
وتتولى دراسة التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار. ويتم ندبه وفقاً لقانون السلطة القضائية، ويضم شخصين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين، ومهندسين اثنين من غير العاملين بالجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط وتنظيم الشئون. بالوحدة المحلية أحدهم مهندس . مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر مهندس مدني يختاره المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة اجتماعها حضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، من بينهم مهندسان. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي من رئيس اللجنة، وتبت اللجنة في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه. تقديمه. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفض له. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبعها اللجنة في عملها، وكيفية إعلان قراراتها لجميع الجهات المعنية والسلطة الإدارية في التخطيط وتنظيم الشئون.
جدير بالذكر أن قانون البناء حدد ضوابط الموافقة على مشاريع تقسيم الأراضي، ونص على أن يصدر المحافظ المختص، بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، قراراً بالموافقة على مشاريع تقسيم الأراضي وقائمة الشروط المتعلقة بها، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو تعديل هذه المشاريع. أو تلك الموجودة ضمن الحيز العمراني للمدينة أو القرية بما لا يتجاوز متطلبات التخطيط والبناء المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والخطة التفصيلية.