عقوبات صارمة بقانون التأمين الصحى الشامل لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.. التفاصيل
ويعاقب قانون التأمين الصحي الشامل كل من احتيال في الحصول على الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية له إذا أدى ذلك إلى الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين. ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع موظفي الهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مقر العمل.
ويعاقب بذات العقوبة كل من لم يمكّن موظفيه من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون، أو من تعمد عدم استيفاء مستحقات الهيئة بإعطاء بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه. بما يزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، يقوم كل عامل بالهيئة، أو أحد الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين معها، أو غيرهم، بتسهيل للمؤمن عليه أو غيرهم ممن تمولهم الهيئة توفير الخدمة. الرعاية الطبية أو الحصول على الأدوية أو الخدمات أو الأجهزة. التعويض دون وجه حق، أو لا تقتضي الأسس الطبية صرفه له وفق ما تراه اللجان المتخصصة بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة صناعية ثم تصرف فيها لغيره مقابل تعويض، وكذلك من تصرف له وكل من توسط في هذا الأمر إذا علم بذلك. تم صرفها على أساس نظام التأمين الصحي الشامل. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة. أو استرداد قيمتها في حالة تلفها أو تدميرها.