من البداية للنهاية.. إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة
وتعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة إدارية في مجلس الدولة، وأحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف. وبحسب القانون، فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه.
ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يقدم إلى كاتب المحكمة ويوقعه المحامي المقبول أمامها. ويجب أن يشتمل التقرير، بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الاستئناف. بناء على طلبات المستأنف. فإذا لم يتم الاستئناف على هذا الأساس، يجوز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوي الشأن عند الفصل في الطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة قدرها عشرة جنيهات، تتولى إدارة فحص الطعون مصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن. ولا يسري هذا الحكم على الطعون المقدمة من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
تنظر إدارة فحص الاستئنافات في الاستئناف بعد سماع إيضاحات محافظ الدولة وأصحاب الشأن إذا رأى رئيس الدائرة سبباً لذلك، وإذا رأت إدارة فحص الاستئنافات أن الاستئناف يستحق العرض على المحكمة. المحكمة الإدارية العليا، إما لاحتمال قبول الاستئناف أو لأن الفصل في الاستئناف يتطلب إرساء مبدأ قانوني لم تحكم به المحكمة من قبل. وأصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت -بالإجماع- أنه غير مقبول شكلاً، أو باطلاً، أو غير جدير بالعرض على المحكمة، قضت برفضه.
إذا قررت إدارة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، يؤشر كاتب المحكمة بذلك على محضر الطعن، ويخطر ذوي الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.
ويجوز من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا أن يكون من أعضاء إدارة فحص الاستئناف الذين شاركوا في إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا، أمامها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا – يعمل بالباب الأول من القانون. رقم 47 لسنة 1972