سياسة

تعرف على عقوبة دخول أو تسلق المواقع الأثرية بدون تصريح.. بالقانون

ويحظر قانون حماية الآثار التواجد في موقع أثري أو متحف دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلق المعالم الأثرية دون الحصول على تصريح.

بموجب المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب كل من وجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكذلك من تسلق الآثار دون الحصول على تصريح بذلك .

ونصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على مضاعفة العقوبة إذا صاحب الفعلين المذكورين عملاً مخلاً بالآداب.

جدير بالذكر أن قانون حماية الآثار يهدف بهذه العقوبة إلى تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الغوص خلسة أو دون تصريح في موقع أثري أو متحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.

يهدف قانون حماية الآثار إلى اعتماد مبدأ الولاية الشخصية من أجل الحفاظ على الآثار، والسير على نهج العديد من الدول، وتحقيق الردع العام والخاص تجاه مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في التشريع، وتوقيع العقوبات التي تتوافق مع جسامة الجريمة المرتكبة في حالة مخالفة أحكام المواد الجديدة، مع مضاعفة العقوبة إذا صاحبت الجريمة فعلا مخالفا. للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في التشريع قبل التعديل والتي نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء عن طريق تهريبها أو المتاجرة بها، أو بهدم قصور ومباني أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها. وذلك بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى