حوادث

زوج: "زوجتي حبستنى بسبب 2000 جنيه نفقات ترفيه لأولادي وطلبت 11 ألف جنيه مصروفات مرافق"

«عشت آخر 3 سنوات من الزواج بين محاكم الأسرة بسبب اتهامات زوجتي لي وإساءتها إلي، بالإضافة إلى مطالبها ونفقاتها التي لا تنتهي. وعندما اعترضت على تصرفاتها هددتني – إما بالسجن أو بالدفع – وبسببها مرضت وفي حالة نفسية سيئة. لقد حرمت من رؤية أطفالي، وحصلت على أحكام. أنا محبوس بسبب مصاريف ألعاب وترفيه تصل إلى ألفي جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف مصاريف مرافق”.

الكلام السابق جاء من زوج وقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مطالبا بإثبات عصيان زوجته، واتهمها بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالرؤية، مطالبا بإسقاط حضانتها، وتقليل نفقتها، وعصيانها. ليتم إثباته.

وذكر الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: “تسامحت مع تصرفاتها من أجل أطفالي، ورغم ذلك تخلت عني ورفضت إجراء المصالحة وحل الخلافات وديا. واستمرت في مضايقتي وملاحقتي بعشرات القضايا للحصول على نفقات غير مستحقة، ومؤخراً لاحقتني بدعوى سجن رغم المصاريف التي تتقاضاها”.

وأكد الزوج: “طالبت بإلزامى بدفع أكثر من 219 ألف جنيه احتياطيا، رغم المستندات الموجودة بحوزتي، والتي تشير إلى أنني حولت لها مبالغ النفقة شهريا، على عكس تخطيطها للإضرار والضرر المعنوي والأخلاقي”. أضرار مادية لحقت بي بعد اتهامي بالإساءة إلى أطفالي -زوراً- رغم أنني محرومة من رؤيتها منذ أشهر، في محاولة منها للانتقام مني لرفض تصرفاتها وإهدار أموالي”.

وتابع: “بدأت في اقتراض المال من أجل تلبية طلباتها، وعشت في الجحيم بسبب لسانها القاسي، وأحرجتني أمام أطفالي، وقدمت مستندات تفيد حصولها على نفقات غير مستحقة، وطالبتني بذلك”. أن أتمكن من رعاية أطفالي والحصول على حضانتهم، بعد أن تفوقت زوجتي في تعذيبي حتى حصلت على الحق في رؤيتهم”. “لقد كانت تسيء معاملتي.”

ونصت المادة رقم 76 مكرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى المصاريف والأجور ونحوها، جاز للمحكوم عليه رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التي يجري التنفيذ في دائرتها، ومتى ثبت أن المحكوم عليه إذا كان قادراً على تنفيذ ما أمر به، وأمرته بتنفيذه ولم يمتثل، قضت المحكمة بسجنه. السجن لمدة لا تزيد على 30 يوما..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى