حالات تستوجب إعفاءات من الرسوم السنوية لرخص وبطاقات الصيد..اعرفها
أجاز قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إعفاء رخص وبطاقات الصيد من كل أو جزء من الرسوم السنوية المفروضة في حال ثبوت عدم صلاحية القارب أو عدم قدرة الصياد على مزاولة مهنة الصيد لمدة مدة لا تقل عن شهر، وكذلك الصيد في مناطق الصيد النائية التي لا تستغل أو تتضرر من الكوارث.
ويسمح التشريع لمالك القارب خلال فترة الترخيص وبعد موافقة الوكالة بتغيير صنف الترخيص إلى صنف آخر أعلى أو أقل، تغيير طريقة الصيد المرخصة إلى أخرى تختلف في فئات الرسوم، تغيير محركات القارب إلى محركات أخرى ذات قوة أعلى أو أقل، وفي جميع الأحوال يقوم بدفع أو استرداد فرق الرسوم من بداية الشهر التالي للتغيير.
وبموجب القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا لشروط الإنتاج لصيد الأسماك، تعديل الرسوم المفروضة في كل أو بعض مناطق الصيد، بحيث لا يتجاوز التخفيض الربع الرسوم والزيادة لا تتجاوز النصف.
ونص القانون على إنشاء هيئة اقتصادية عامة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون له الشخصية الاعتبارية وترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.