سياسة

هل يحق للمحافظ إصدار قرار بوقف أعمال هدم المبانى والمنشآت؟ القانون يجيب

ويتيح القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، للمحافظ إصدار قرار مسبب بوقف أعمال الهدم غير المرخص بها والتي تكون نفذت في انتهاك للقانون.

ونصت المادة الحادية عشرة من القانون على أن يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين على تنظيم العمل في وحدات الإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من المهندسين والموظفين المتخصصين الذين يصدر بتحديدهم قرار. يكون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يجوز للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قراراً مسبباً بإيقاف أعمال الهدم غير المرخص بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار أعمال الهدم، وإخطار الجهات المعنية بهذا القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، ولها الحق في ذلك الحق في حجز الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، بشرط ألا يترتب على ذلك إضرار بحقوق الآخرين.

جدير بالذكر أن المادة الثالثة مكرر من القانون نصت على أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بناء على طلبها أو طلب المالك شراء أي من المباني والمرافق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة الثانية من هذا القانون. بالاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم العقود المبرمة مع الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويسري حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو لأي أشخاص.

مقالات ذات صلة

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى