"تخلصت من السكين بالقمامة".. اعترافات قاتل صديقه فى السويس
تخلص فني إنتاج بإحدى الشركات من عاطل عن العمل بالسويس، بعد خلافات قديمة بينهما. وتم القبض على القاتل وهو يعترف بتفاصيل جريمته، ويؤكد أن تربطه علاقة صداقة بالضحية، إلا أن الخلافات نشبت بينهما مؤخرا.
وأضاف القاتل في اعترافاته أنه قرر التخلص من المجني عليه، حيث خطط لقتله، فاشترى سكينا وأخذها إلى منزل المجني عليه، وفور حصوله عليها قام بوضع السكين في جسده وقتله، ثم خرج من الشقة وحبسه وتخلص من السكين في «مقلب قمامة» قريب من المنزل. القتيل حتى لا يتعرف عليه أحد، إلا أن الشرطة عثرت عليه وألقت القبض عليه.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، من العثور على جثة عاطل داخل الشقة التي يقيم بها بإدارة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت الجهود إلى أن (فني إنتاج بالشركة – مقيم بإدارة القسم) يقف وراء ارتكاب الواقعة.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واعترف بأنه توجه إلى منزل المجني عليه وقام بطعنه عدة مرات بالسكين ما أدى إلى وفاته، وذلك على خلفية خلافات سابقة. بينهم. وبعد ذلك قام بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في سلة المهملات في محيط مسكن الضحية. .
ويفرق قانون العقوبات في عقوبة جرائم القتل العمد بين القتل المصحوب مع سبق الإصرار والترصد، والقتل دون سبق إصرار وتعمد. ويعاقب الأول بالإعدام، والثاني بالسجن مدى الحياة أو السجن المشدد. وفي هذه الحالة يمكن أن يحصل مرتكب الجريمة على عقوبة الإعدام إذا كانت مصحوبة أو متبوعة بجناية أخرى. ونصت المادة 230 من القانون على أنه: “يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو العمد”.
ويعرف القانون العمد بأنه القصد المحدد قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرضها الإضرار بشخص معين أو أي شخص غير محدد يجده أو يصادفه، سواء كان ذلك القصد متوقفا على حدوث أمر أو مشروط. على شرط. أما العمد فهو تربص الإنسان لشخص في جهة معينة. أو في اتجاهات عديدة لمدة من الزمن، سواء كانت طويلة أو قصيرة، بقصد قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب أو نحوه.
ونصت المادة 233: “من قتل شخصاً عمداً بجواهر تؤدي إلى الموت عاجلاً أو آجلاً، يعتبر قاتلاً بالسم، مهما كانت طريقة استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام”. كما نصت المادة 234 على ما يلي: “يعاقب بالسجن المؤبد من قتل نفساً عمداً دون عمد أو عمد”. ومع ذلك يحكم على مرتكب هذه الجناية بالإعدام إذا سبقت جناية أخرى أو صاحبتها أو تلتها. أما إذا كان القصد الإعداد لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها فعلا أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الإفلات أو الإفلات من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو السجن. السجن مدى الحياة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في جريمة قتل، وذكرت أن من شارك في جريمة قتل يستوجب الحكم على مرتكبها بالإعدام يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.