تعرف على واجبات والتزامات العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدداً من الواجبات التي يلتزم بها العامل، حيث نصت المادة 56 من القانون على أنه يجب على العامل:
1- أن يقوم شخصياً بالواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وفقاً لما يحدده القانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن يقوم بإتمامها في الوقت المحدد لها، كما يجب عليه ممارسة رعاية الشخص المعتاد فيها.
2- تنفيذ أوامر صاحب العمل وتعليماته المتعلقة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل الموكل إليه إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات لا تخالف العقد أو القانون أو الأنظمة أو الآداب العامة وتنفيذها لا يخالف وعدم تعريضهم للخطر.
3- المحافظة على ساعات العمل، واتباع الإجراءات المتبعة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيد العمل.
4- أن يحافظ على الأدوات أو الأجهزة أو المستندات أو أي أشياء أخرى يسلمها إليه صاحب العمل، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، وأن يلتزم بممارسة عناية الشخص العادي في هذا الشأن.
5- حسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤسائه وزملائه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- المحافظة على كرامة العمل، والتصرف بما يليق به.
8- مراعاة الأنظمة الموضوعة للمحافظة على سلامة وأمن المنشأة.
9- الحفاظ على أسرار العمل، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات كتابية صادرة عن صاحب العمل.
10- إخطار صاحب العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، وغيرها من البيانات التي تشترط الأنظمة واللوائح إدراجها في سجله، وبكل تغيير يطرأ على صاحب العمل. بيان بيانات سابق في المواعيد المحددة لذلك.
11- اتباع الأنظمة التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بأعمال تتوافق مع التطور الفني في المنشأة وذلك بالتعاون مع المنظمات النقابية المختصة.