سياسة

القانون يحدد 6 موارد لصندوق الصحة النفسية لدعم المرضى

حدد قانون رعاية مرضى الصحة النفسية موارد صندوق الصحة النفسية، ونص على أن تتكون موارد الصندوق من:

1- ما يجوز تخصيصه للصندوق من الميزانية العامة للدولة في قسم التمويل من أموال وحسابات حساب الخزينة الموحد.

2 – رسوم تسجيل مرافق الصحة النفسية بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تدفع نقداً أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

3- يحدد الرسم بقرار من وزير الصحة المختص وفقاً لعدد أسرة المنشأة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

4 – إجمالي مبلغ طوابع الصحة النفسية المستحقة على إصدار الشهادات والتقارير الطبية، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المسؤول عن الصحة، بواقع (ثلاثون جنيهاً) عن كل شهادة أو تقرير.

5 – المبلغ الناتج عن الإدخال للعلاج بمصحات الصحة العقلية والذي يحدد بقرار من الوزير المسؤول عن الصحة بواقع مائة وخمسين جنيها تدفعه المنشأة نقدا أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني لكل حالة دخول للعلاج هناك.

6- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم صرف هذه الحصيلة للأغراض التالية:

– 40% لإجراءات التقييم المستقل.

– 30% للتدريب.

– 10% للقيام بحملات توعية حول الصحة النفسية في المجتمع.

– 10% لدعم لجان حقوق المرضى.

– 5% بدل الحضور لأعضاء مجالس الصحة النفسية.

– حوافز 5% للعاملين في الصحة النفسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى