تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في منازعات المعاملات المصرفية
ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي صلاحيات مركز التحكيم وتسوية المنازعات، ونصت المادة 223 على إنشاء مركز مستقل للتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون. القانون والقوانين المتعلقة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المرخص لها، ويكون للمركز شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. يمثل المركز ورئيس مجلس إدارته المركز أمام القضاء والغير.
وبموجب المادة، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدده على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. . يكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من بين ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز. .
ونصت المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من رسوم الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. ويجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى هذا المركز إذا اتفقوا، مبدئياً أو لاحقاً، على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية. ويصدر النظام الداخلي لهذا المركز ونظام عمله والإجراءات المنظمة له ورسوم الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم بقرار من مجلس إدارة المركز، مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ivermectin 3mg for people – tegretol pills tegretol 200mg usa
cheap isotretinoin – order zyvox 600mg generic purchase linezolid online cheap
buy amoxil generic – order generic valsartan 160mg order ipratropium 100mcg sale
azithromycin 500mg tablet – tindamax 500mg cheap bystolic brand
buy prednisolone 20mg generic – order omnacortil 40mg pill oral prometrium 200mg