مقالات

قوانين يجب تعديلها بمناسبة مناقشة بعض قوانين تهم اصحاب المعاشات

رؤية يقدمها الخبير التامينى .. شحاته ذكى

   بمناسبة شروع مجلس النواب في مناقشة بعض مشروعات قوانين مقدمة من بعض السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019, فإني أردت أن أساهم برؤيتي المتواضعة في إلقاء الضوء على بعض المواد التي أصبح تعديلها ضرورة ملحة بعدما ثبت بالتطبيق العملي عدم جدواها ويجب تعديلها لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم, وهي كالآتي: 

 

1- المادة الثانية: النص الحالي “يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية, كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع الوزير المختص بالتأمينات” 

التعديل المقترح هو حذف تبعيتها لوزير التأمينات حيث أنها هيئة مستقلة تدير أموال خاصة بأصحاب المعاشات فلا يصح أن تتبع السلطة التنفيذية.

 

2- تنص المادة التاسعة على تعيين اثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة.

التعديل المقترح هو تعيين عدد أربعة ممثلين عن أصحاب المعاشات بدلًا من إثنين تختارهم نقاباتهم, حيث ان أموال التأمينات أموال خاصة يديرها أصحابها, فيجب أن يكون تمثيلهم في المجلس تمثيلًا مناسباً لمشاركتهم في قرارات المجلس التي تخص أصحاب المعاشات بطريقة فعالة.

 

3- تنص الفقرة ( أ ) من البند ( 6 ) من المادة ( 21 ) على شرطين مانعين يصعب تحقيقهما معاً لمن يريد التقدم بالاستقالة للحصول على معاش مبكر, وبما أن قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016 في المادة 71منه يعطي الحق لكل من بلغ سن الخمسين ويرغب في التقدم باستقالته للحصول على معاش مبكر مع إعطاؤه بعض المميزات بغرض تشجيعه على ترك الخدمة بهدف تخفيض العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة من أجل تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة, إلّا أن قانون التأمينات وضع العراقيل والشروط المستحيلة التي يصعب تحقيقها على من يرغب في الحصول على معاش مبكر مما يعد تناقضًا بين القوانين والسياسات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها, لذا فإننا نقترح الآتي:

أولًا: إلغاء جدول ( 5 ) المرافق بالقانون والخاص بمعامل حساب المعاش طبقًا للسن وتوحيد معامل حساب المعاش ليصبح بواقع ( 45/1 ), وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جدول رقم ( 9 ) المرفق بالقانون 130 لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر وذلك لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وحيث أن الجدول رقم 5 الحالي مُعرّض للطعن عليه بعدم الدستورية أيضًا لنفس الأسباب التي إستند إليها الحكم بإلغاء الجدول رقم ( 9 ) بالقانون 130 لسنة 2009.

لذا فإننا نقترح تعديل البند رقم ( 6 ) ليصيح كالآتي: إنتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة متى كان سنه فى تاريخ تقديم الطلب خمسون عاماً مع توافر مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاثون عاماً وبذلك يكون النص قد توافق مع قانون الخدمة المدنية, وأيضًا يكون قد توافق مع شرط الحصول على الحد الأدنى وهو 65% من أجر التسوية وهو الشرط الذي حددته المادة ( 21 ) للمعاش المبكر.

 

4- مادة ( 35 ): النص الحالي: “تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%”

النص المقترح: تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أدنى 15% ولا تزيد عن 25%. 

سبب التعديل: لقد ثبت بالتطبيق العملي عدم جدوى هذه النسبة مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 40% مما أصبح يمثل ظلماً لأصحاب المعاشات لإنخفاض معاشاتهم بمقدار الفرق.

 

5- يضاف بند رقم ( 7 ) للمادة ( 26 ) التي تنص على صرف تعويض من دفعة واحدة لبعض الحالات التي تنتهي خدمتها ولم يكن لديها مدة خدمة تعطيها الحق في الحصول على معاش ونصه كالآتي:

بند ( 7 ): في حالة زواج المؤمن عليها أو الطلاق أو الترمل ولم يكن لديها مدة تعطيها الحق في الحصول على معاش. 

وهذا النص كان موجوداً في القانون 79 لسنة 1975 وظل العمل به لمدة 45 سنة وقد تم إلغاؤه ، فلا يصح أن تُلغى ميزة كانت تتمتع بها المرأة لمدة 45 سنة في الوقت الذي يسعى السيد الرئيس لإعطاء المزيد من الحقوق للمرأة. 

 

6- مادة ( 9 ) الخاصة بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشاتو يضاف بندين برقم ( 7 ) و( 8 )إلى موارد هذا الصندوق, ونصه كالآتي:

بند ( 7 ): 80% من الرسم المقرر بالمادة 150 من هذا القانون والتي تتمثل في خصم نسبة 2 في الألف من المعاش الشهري .

بند ( 8 ): 50% من الرسم الذي يتم تحصيله من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات عند طلبهم الحصول أي مستند من الهيئة.

حيث أن أصحاب المعاشات هم الأولي بالرعاية.

 

7- تضاف مادة مستحدثة تسمح بصرف تعويض من دفعة واحدة عن سنوات الخدمة الفعلية الزائدة عن 36 سنة والتي تعطي الحق في الحصول على الحد الأقصى للمعاش وهو 80% ويحتسب هذا التعويض بمقدار 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية التي تزيد عن 36 عامًا.

 

8_ تضاف مادة مستحدثة تعطي الحق لمن تقدم باستقالته للحصول على معاش مبكر في ظل القانون 79/1975 بسبب الخصخصة أو تصفية شركاتهم ولم يتم تقديم طلب الصرف إلا في ظل القانون 148 لأسباب خارجة عن إرادتهم وهم من يسمون بالعالقين في صرف معاشاتهم خلال فترة انتقالية تحدد مدتها بمعرفة الهئية 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى