حوادث

الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد سن الأبناء لاستحقاق المعاش بأقل من 21 عامًا اليوم

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة السبت للفصل في دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر وبالقانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن السن المطلوبة للأطفال المستحقين. للحصول على معاش يقتصر على أقل من 21 سنة.

أقيمت الدعوى بموجب الدستور رقم 116 لسنة 33، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 33. 1975.

ونصت المادة 107 من القانون على أن يشترط في استحقاق الأولاد ألا يكون الابن قد بلغ الحادية والعشرين من عمره، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التالية:

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب في إحدى المراحل التعليمية التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على البكالوريوس أو مؤهل البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز عمره السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يتجاوز المرحلة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة ولم يبلغ السادسة والعشرين من عمره للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس والمؤهل العلمي سن الرابعة والعشرين لمن لديهم مؤهلات أقل.

بينما نصت المادة (113) على أنه يقطع معاش المستفيد في الحالات التالية:

1- وفاة المستفيد.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت. وفي هذه الحالة تستحق الابنة أو الأخت منحة تعادل المعاش المستحق لها لمدة سنة بحد أدنى مائتي جنيه، وتستحق هذه المنحة مرة واحدة فقط.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، باستثناء الحالات التالية:

أ – الشخص غير القادر على الكسب حتى تزول الإعاقة.

ب – الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام.

ج- حامل المؤهل النهائي حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولته مهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على شهادة البكالوريوس. بمؤهلات نهائية أقل، أيهما أقرب.

وفي حالة انقطاع معاشه يعطى الابن أو الأخ منحة تعادل معاش سنة بحد أدنى مائتي جنيه. تصرف هذه المنحة مرة واحدة فقط، ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4 – توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110، 112).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى