مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.. التفاصيل فى القانون
وتنص المادة 208 من الدستور على أن “الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد الضوابط على ذلك”. الإعلان والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه”. ومراقبته، وتسهيل إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج، وغيرها من الإجراءات حتى إعلان النتائج، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
بينما نصت المادة 3 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن “يحدد موعد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات”. الهيئة، مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتين. الانتشار.”
ونصت المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه “يجوز للمرشح أن يسحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين، ويجوز للمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للتصويت، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.