سياسة

القانون يحظر دخول البنك كشريك متضامن فى شركات التوصية بالأسهم

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عدداً من المحظورات على البنك، حيث نصت المادة 87 على أنه يحظر على البنك ما يلي:

(أ) إصدار السندات الإذنية المستحقة الدفع لحاملها وقت الطلب.

(ب) قبول الأسهم المكونة لرأسمال البنك ضماناً لتمويل أسهمه أو التعامل بها مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المصدرة في هذا الشأن، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى البنك وفاءً لدين له على الغير. وسيقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ نقل الملكية

(ج) أن القيمة الاسمية للأسهم أو الحصص التي يملكها البنك في غير أغراض التداول تزيد على مبلغ القاعدة الرأسمالية للبنك.

(د) الدخول كشريك متضامن في شركات التضامن والتوصية بالأسهم.

(هـ) التعامل في الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء:

1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو لتقديم خدمات اجتماعية أو صحية لموظفيه.

2 – المنقول أو العقار الذي يحول للبنك وفاء لدين له على الغير على أن يتصرف فيه البنك خلال سنة من تاريخ التحويل في حالة المنقول وخمس سنوات في حالة العقارات. ويجوز لمجلس الإدارة تمديد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وفقاً للشروط التي يحددها، وله أن يعفي بعض البنوك من هذا الحظر حسب طبيعة نشاطها.

(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهمها في رأس المال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى