لجنة برلمانية مشتركة توافق على مواد الإصدار بقانون مخالفات البناء الجديد
وافقت لجنة نيابية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على إصدار مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجلس النيابي، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وكانت المواد على النحو التالي:
(المادة الأولى):
ومع مراعاة ما ورد صراحة في قانون تنظيم الشأن العام في هذا الشأن، تطبق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
(الموضوع الثاني):
يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن تصالح بعض عيوب المباني وتسوية أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ستحال طلبات المصالحة وتسوية الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، والتي لم يتم البت فيها، إلى مواعيد فحصها التي لم تنقضها، بحسب الأحوال أمام لجان اتخاذ القرار والتظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرفق، على أن يتم فحصها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة فيه، مع مراعاة ما يلي:
1- عدم سداد رسم الفحص الجديد أو لخطورة التصالح إذا تم سداده من قبل.
2- يكون سعر المتر في حالة قبول طلب التصالح وتسوية الوضع أو التظلم بذات الأسعار التي تم اعتمادها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. والتخفيضات التي حدثت عليه.
يجوز لذوي الشأن الذين تم رفض طلباتهم للتصالح وتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منهم، تقديم تظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة بالمحكمة وفقاً لأحكام القانون المرفق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق أصحاب الشأن الذين رفضت طلباتهم للتصالح وتسوية أوضاعهم في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، في تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم الحالة وفقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة) يجوز المخالفات التي تتعلق فقط بالأعمدة أو الجدران، أو الأعمدة والجدران، أو الأعمدة والأسقف، والتي تم قبول التصالح فيها وتقنين الوضع في ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويجوز تعديل القرار وبدون أي رسوم بإضافة تصريح استكمال أعمال الأرضية. ضمن نفس المساحة المتفق عليها وعلى نفس الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
(المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص بالإسكان والمرافق العامة. شئون المجتمعات العمرانية والوزير المختص بشئون التنمية المحلية.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.