قانون العمل يحظر إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
ونصت المادة 91 من قانون العمل على أن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً بتعويض يعادل الأجر كاملاً، تشمل الفترة السابقة واللاحقة. الولادة، على أن تقدم شهادة طبية تبين تاريخ الولادة. الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للولادة، ولا يحق لها الحصول على إجازة أمومة أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
كما نصت المادة (92) على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة في المادة السابقة، ويجوز لصاحب العمل أن يمنعها من تعويض أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفع لها من أجرها. إذا ثبت أنها عملت أثناء الإجازة لدى صاحب عمل آخر. مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووفقا للمادة 93، للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة، على ألا تقل كل منهما عن النصف. ساعة. وللعامل الحق في الجمع بين هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان ساعات. العمل ولا يؤدي إلى أي تخفيض في الأجور.
ووفقا للمادة 90، يلزم القانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد الأعمال المضرة بالمرأة من الناحية الصحية أو الأخلاقية، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.