سياسة

قانون العمل يحدد آليات تسوية المنازعات عن طريق المفاوضات الجماعية

يحدد قانون العمل عدداً من آليات تسوية النزاعات العمالية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها أسلوب “المفاوضة الجماعية”.

يتضمن قانون العمل ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية النزاعات العمالية، وينص على أن المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وأصحاب العمل أو منظماتهم، بهدف تحسين شروط وظروف العمل. وشروط التوظيف والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال. المنشأة وتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.

وقد نص القانون على الضوابط التالية:

1- تتم المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وكذلك على المستوى الإقليمي أو الوطني. تجري المفاوضات في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المحكمة النقابية للمنشأة والاتحاد العام وصاحب العمل. وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية في المنشأة يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المختصة، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من عمال المنشأة.

2 – بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً، تتم المفاوضات بين ممثلي النقابة العامة المعنية، وبين ممثلي منظمة أصحاب العمل المعنية أو صاحب العمل. ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً بإجراء المفاوضات وإبرام الاتفاق الناتج عنها. فإذا رفض أحدهما يبدأ الطرفان بإجراءات المفاوضة الجماعية. ويجوز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة البدء في إجراءات التفاوض، وذلك بإخطار منظمة أصحاب العمل أو التنظيم النقابي للعمال، بحسب الأحوال، لبدء التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض. وفي هذه الحالة تعتبر المنظمة المختصة مخولة قانونا بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الجماعية.

3 – يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية المتعلقة بالتأسيس، ويجوز لصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من تنظيماتهم حسب الأحوال. ربما.

4 – يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب العمل بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لحسن سير المفاوضات الجماعية فيما يتعلق بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة. ويجوز للاتحاد العام والمنظمات المذكورة طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية، ويجب مراعاة في جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة ضرورية وضرورية لمواصلة التفاوض.

5 – يحظر على صاحب العمل أثناء التفاوض اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا، و يتم تسجيل الاتفاق الناتج عن التفاوض في اتفاقية جماعية وفقًا لشروط وقواعد الاتفاقيات. العمل الجماعي المنصوص عليه في هذا القانون. وإذا لم يسفر التفاوض عن اتفاق، يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتها في التوصل إلى اتفاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى