مقالات

رؤية تأمينية من واقع قانون التأمينات رقم 148/2019

كتب : كامل السيد
وكيل أول وزارة التأمينات السابق وخبير التأمينات الإجتماعية والمعاشات

قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يحرم كل من بلغ سن الشيخوخة دون أن يتوافر لديه مدة اشتراك الحد الأدنى لصرف المعاش من الحق فى المعاش هو وذويه :
مزيد من ضحايا قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حيث اشترطت المادة ( ٢١ – فقرة ١ ) من ذات القانون أن تكون مدة صرف معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ١٢٠ شهرا مدة فعلية ( ليس فيها مدة مشتراة ) تزاد الى ١٨٠ شهرا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون فى أول يناير ٢٠٢٠ ، حيث لم يتضمن القانون السارى نصا يعطى المؤمن عليهم الذين بلغوا سن الشيخوخة حق الاستمرار لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقا معاش أو شراء المدة المكملة لاستحقاق معاش الشيخوخة مثلما كان موجودا فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ بمعنى أن المؤمن عليه الذى يبلغ سن استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ولديه مدة إشتراك فعلى ثمانى سنوات مثلا فى ظل مهلة الخمس سنوات والتى تشترط توافر مدة ١٢٠ شهرا اشتراك فعلى ومن أول يناير ٢٠٢٥ كل مشترك يبلغ السن القانونية لصرف معاش الشيخوخة ولديه مثلا ١٣ سنة اشتراك فعلى أى أقل من ١٥ سنة اشتراك فعلى لايستحق معاش ويصرف تعويض عن تلك المدة وليس معاش وليس لديه الخيارات الأخرى التى كان يتيحها القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ السالف ذكرها (( كيف تعيش تلك الأسر فى ظل الحياة الصعبة ؟ .. أنه أمر يجرد القانون من الهدف من انشائه لأن التعديلات الحديدة يجب ان تكون لاضافة ميزة وليس لانتقاص مزايا كانت مقررة ومستقرة فى القانون القديم لأن مهمة الحكومات اسعاد الناس ، والمادة الثالثة من قانون الإصدار تضمنت أنه لايضار أصحاب الكادرات الخاصة من المزايا المقررة لهم سلفا نتيجة تطبيق القانون الجديد ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتتحمل الخزانة العامة بفروق التكلفة وهذا تمييز صارخ بين المؤمن عليهم فى القانون الواحد ) ) حيث لم يعد من حقه الإستمرار فى العمل لاستيفاء السنتين أو المدة الموجبة لاستقاق المعاش ولايحق له شراء تلك المدة رغم أنه سيدفع تكلفتها وفقا لمقتضيات القانون الحالى ، والذى نص عليها كنوع من مدد الاشتراك فيحرم هؤلاء المؤمن عليهم من استحقاق معاش فى ظل استهداف حياة كريمة للمصريين فمثلا من يبلغ سن استحقاق معاش الشيخوخة ولديه عشرة سنوات اشتراك فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ يصرف معاش شيخوخة بينما إذا استكمل مؤمن عليه مدة اشتراك عشر سنوات فى يناير ٢٠٢٥ يصرف مكافأة ولايستحق صرف معاش لأنه لم يستوفى الحد الادنى للاشتراك ١٥ سنة بعد انتهاء مهلة استثناء المدة وهذا ظلم بين ، وتبرز هذه المشكلة أكثر فأكثر مع العمالة الغير منتظمة الذين حرمهم القانون الحالى من الحق فى الاشتراك عن المدد التى كانوا يخضعون لها وفقا للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ قبل أول يناير ٢٠٢٠ وبالتالى لايجوز لهم صرف المعاش الا اذا اشتركوا ١٥ سنة قبل بلوغهم سن ال ٦٥ سنة مما يحرم هؤلاء من حق التأمين ومن حقهم فى صرف المعاش هم وذويهم ويخرجهم خارج مظلة التأمين الاجتماعى ، وتلك فئة ضعيفة أولى بالرعاية الاجتماعية والصحية ، وهذه أحد المواضيع التى تستوجب على القائمين على المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات رفع دعاوى قضائية بدلا من تضييع الوقت والجهد فى رفع قضايا لاطائل من ورائها لمشاكل تم حلها قانونا كما يجب على الحكومة مراجعة ذلك والالتزام بتعليمات السيسى بضرورة شمول هؤلاء بمظلة التأمين الاجتماعى والصحى وبعكسه يتوجب على نواب البرلمان التقدم بتعديل تشريعى لتصحيح تلك التشوهات .
– ملاحظة : من هم أصحاب الكادرات الخاصة ؟
الكادرات الخاصة فى القانون رقم 32 لسنة 1983 :
1- العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات .
2- أعضاء السلك الدبلوماسى ( قانون 45 لسنة 1982 )
3- الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات ( قانون 49 لسنة 1972 )
4- العاملون بالمؤسسات العلمية ( قانون 69 لسنة 1973 )
5- أعضاء النيابة الادارية
6- أعضاء هيئة قضايا الدولة
7- أعضاء مجلس الدولة
8- أعضاء هيئة الرقابة الادارية
9- المخابرات العامة ( قانون 100 لسنة 1971 )
10- السلطة القضائية ( قانون 46 لسنة 1972 )
كامل السيد
خبير تأمينات اجتماعية ومعاشات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى