القانون ليس قرآناً يا سيادة اللواء

كتب : شحاتة ذكي
بعدما ثبت بالتطبيق العملي وبما لايدع أدني مجالاً للشك أن المادة 35 من قانون التأمينات تمثل ظلماً كبيراً لأصحاب المعاشات لربطها الزيادة السنوية لهم بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% في الوقت الذي تجاوز هذا المعدل مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أدت إلي إنخفاض قيمة المعاشات بمعدل الفرق ما بين معدل التضخم الفعلي وما تم منحه من علاوة .
مما كان له الأثر السيئ علي حياتهم المعيشية .
مما كان يستوجب معه تعديل تلك المادة لكي يكون الحد الأقصى المنصوص عليه بها حداً أدني وليس حداً أقصي تحسباً لأي ظروف .
إلا أن السيد اللواء رئيس الصندوق يعتبر أن هذا القانون قرآناً لا يجوز تعديله أو المساس به من قريب أو بعيد موحياً إلي المسئولين أن أي تعديل أو صرف أي ميزة اضافية كإعانة غلاء أو علاوة إستثنائية سوف يترتب عليه الإخلال بالتزامات الصندوق .
وبما أن سيادته والحكومة يقفان حجر عثرة أمام أي تعديل تشريعي لصالح أصحاب المعاشات في إصرار واضح علي حرمانهم من حقهم المشروع بعدم إستفادتهم ولو بجزء من عوائد إستثمار إحتياطي أموالهم .
لذا فإنه لا بديل سوي الطعن بعدم دستورية الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 35 وذلك إستناداً إلي الأسباب الآتية :
1 _ ربط علاوة المعاشات بحد أقصي دون النص علي ذلك في العلاوة الممنوحة للعاملين بالدولة يعتبر إخلالاً بالمبدأ الدستوري الذي ينص على عدم التمييز بين فئات المجتمع الواحد .
2 _ النص الحالي يتناقض مع المبدأ الدستوري الذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات الإستفادة من عوائد إستثمار أموالهم ولو في صورة زيادة في نسبة العلاوة فكيف يتأتي ذلك في وجود قيداً متمثلاً في حد أقصي للزيادة لا يمكن تجاوزه .
3 _ إضافة نسبة معدل التضخم إلي متوسط أجر تسوية المعاش لكل من يترك الخدمة في ظل القانون الحالي بغرض تحسين معاشاتهم دون حد أقصي في حين يتم ربط زيادة أصحاب المعاشات بحد أقصي يعتبر تمييزاً أيضاً بين فئتين تخضعان لنفس القانون مخالفاً أيضاً المبدأ الدستوري الذي ينص علي عدم التمييز .
4 ــ إستناداً أيضاً إلي الأحكام الصادرة بعدم دستورية الحد الأقصى لزيادة المعاشات التي تقررت بالقوانين 2001/19 و 2002/150 و 2003/91 والتي تقررت أيضاً عن عامي 2007 و 2008 .
فلو أنه صدر حكم بعدم دستورية الحد الأقصى لزيادة المعاشات المنصوص عليه بالمادة 35 إستناداً إلي ما ذكر من أسباب فسوف يترتب عليه زيادة جميع المعاشات بقيمة الفرق بين نسبة معدل التضخم الفعلي المعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبين ما تم منحه من زيادة وقدرها 15% عن السنوات 2023 و2024 و 2025 مع صرف الفروق المالية المترتبة عن هذه الزيادات .
وعندئذٍ لا يستطيع أي مسئول الإعتراض علي حكم المحكمة الدستورية متحجحاً بأن أموال الصندوق لا تسمح بتنفيذ الحكم !!!