ما هو مفهوم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ القانون يوضح الإجابة.
وضع القانون رقم 141 لسنة 2014 تنظيمًا لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ويتضمن القانون تعريفات دقيقة للتمويل ، يقوم التمويل بتمويل الأغراض الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية والتجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المشار إليها في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ولزاماً على التمويل عدم تجاوز الحد الأقصى بقيمة 200 ألف جنيه للمشروع المتناهي الصغر وللمشروع الواحد. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل المتناهي الصغر للمشروع أو الشخص الطبيعي الواحد بنسبة 10٪ سنوياً حسب الظروف الاقتصادية.
ويشمل الوساطة في منح أو جمع التمويل أساسًا يقوم به شخص اعتباري يعمل على تجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل. وتساعد الوساطة في تقديم المشورة الفنية وتحديد المخاطر المترتبة على التمويل وحصيلة أقساط التمويل وسدادها للمؤسسة الممولة.
ويمكن التعرف على طبيعة التمويل الذي يتضمنه القانون من خلال الحصول على تعريفات دقيقة للتمويل والتي تشمل الأغراض الإنتاجية والخدماتية والتجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل المتناهي الصغر الذي يغطي تمويل المشروعات الاقتصادية المنتجة.