بدء تجديد تراخيص السلاح على مستوى الجمهورية اليوم

يبدأ اليوم حاملو الأسلحة المرخصة تجديد تراخيصهم، حيث قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون ترخيص الأسلحة، إنه بموجب قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، سيتم تجديد تراخيص الأسلحة اعتبارا من اعتباراً من اليوم الأحد 1 أكتوبر من السنة الثالثة لإصدار الرخصة وحتى 30 نوفمبر. خلال شهر ديسمبر بعذر.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه يجب على المرخص أن يقدم الترخيص الصادر له والسلاح المرخص لإزالة بصمة السلاح والتأكد من عدم إجراء أي تعديلات على السلاح وتم مسح أرقامه ورقم آخر أو تم إضافة جزء كبير من السلاح أو تغييره، مع تقديم ما يثبت عدم زوال المبررات.
يُشار إلى أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر حددت العقوبات التي يعاقب بها كل من اتجر أو استورد الأسلحة دون ترخيص، ونصت المادة: “كل من تاجر كل من تاجر أو استورد أو صنع أو أصلح بدون ترخيص”. من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. رقم “2” وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند “أ” من القسم الأول من الجدول رقم “3” وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح واحداً. من المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الأول. أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3) المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
ونص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها. ويجب أن يبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز التنازل عنه. كما لا يجوز الاتجار بها إلا بترخيص.