سياسة

القانون يحدد شروط يجب توافرها لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية.. اعرف التفاصيل

وألزم القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم مزاولة العمل في المجتمع المدني، أن يتمتع العضو المؤسس للجمعية أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، بحقوقه المدنية والسياسية .

ونصت المادة 4 من القانون على ما يلي: “يجب أن يتمتع العضو المؤسس للجمعية، أو عضو مجلس الإدارة، أو عضو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز صدور حكم نهائي بشأنه”. قد صدر ضده بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وألا يكون ضمن المدرجين على قوائم الإرهاب.

بينما أكدت المادة الثانية على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بناء على إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده، مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخه. الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في الانضمام إليه أو الانسحاب منه وفقا لأحكام هذا القانون. وأي إخطار لا يستوفي كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك لا يعتبر إخطارا يترتب عليه أية آثار قانونية.

ونصت المادة 3: “يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب متفق مع نموذج النظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، موقعاً من جميع المؤسسين، وأن يثبت تأسيسها مركز الإدارة في جمهورية مصر العربية كمقر مناسب لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة الضوابط التنفيذية اللازمة لذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الداخلي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى