48 ساعة مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .. نص قانوني
ويحدد القانون مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات 48 ساعة فقط، والمادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، في باب الاستئناف على قرارات الهيئة” حيث نصت على أنه “لكل ذي مصلحة أن يستأنف”. على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وتختص المحكمة الإدارية بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ونصت المادة 13: تفصل المحكمة المختصة في الاستئناف على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، ويجب تنفيذ الحكم. كما تمت صياغته وبدون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الخاسر في الاستئناف.
ونصت المادة (5) من القانون على أنه: “يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس الجمهورية”. بهيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للمناطق». ولا تكون الهيئات القضائية المتقدمة، بحسب الأحوال، أعضاء في هذه المجالس، على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منها سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبها.
ويخطر رؤساء الهيئات والهيئات القضائية الطالبة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل.
يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة التمييز الذي يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير، وتكون له الصلاحيات والصلاحيات المنوطة بالوزير المختص ووزير المالية وفقا للقوانين والأنظمة. أنظمة.