مطلق يطالب بإسقاط حضانة مطلقته وضم أطفاله بعد اتهامها في قضية نصب
أقام مطلق دعوى قضائية يطالب فيها بضم أولاده وفقدان حضانة مطلقته للأطفال، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها أنه يعرض أطفاله للخطر، بسبب ملاحقتها بالتهم الموجهة إليها. 12 قضية حبس واتهامها بالتزوير وتوقيع شيكات بدون رصيد. وأكد: «طليقتي آذتني وأولادي لأنها أهدرت المال دون حساب». لتصبح مديونية ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وعندما طلبت منها منحي الحضانة رفضت وأصرت على حرمانى منها”.
وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: “عشت في عذاب وخشيت على الحالة النفسية لأطفالي والتي تدهورت مؤخرًا بسبب خوفهم من سجن والدتهم، فضلاً عن عدم قدرتي على دفع المبلغ المستحق للضرر”. تراكم الديون على مطلقتي وتدهور حالتي المادية بسبب تبذيرها المستمر للنفقات، بالإضافة إلى أن طليقتي معتادة على “القيام بهذه التصرفات هو ما دفعني للانفصال عنها منذ البداية”. بعد أن دفعت لها مئات الآلاف من الجنيهات أثناء زواجنا”.
وأكد والد لطفلين: “زواجي منها استمر 13 عاما، وانتهى الزواج بالطلاق نهاية العام الماضي، وعندما رفض عنفها ورفعت دعوى تمكين الرؤية رفضت، وأنا أصبحت أتواصل هاتفياً مع أطفالي، وحصلت الرؤية بعيداً عنها أثناء خروجهم من المدرسة بسبب خوفي من تصرفاتها وردة فعلها ورفضها”. أطفالي يعرفون رؤيتها”.
هناك حالات تؤدي إلى إسقاط الحضانة عن الحاضنة::
– اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا ماسة بالشرف، وشرط رفع دعوى البطلان أن يكون الحكم نهائيا وواجب التنفيذ. أما إذا كان الحكم ابتدائيا، توقف محكمة الأسرة الدعوى لحين صدور قرار نهائي بالحكم المخز على الحاضنة..
– امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية، ويجب على طالب الرؤية عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يأمر بإنذار الحاضنة لتنفيذ حكم رؤية الطفل. وفي حالة امتناعها، تسقط عنها الحضانة..
– في حالة إهمال الحاضنة في تربية الطفل وعدم أمانتها بما يضر بمصلحة الطفل، مثل فقدان الطفل لسبب يرجع إلى إهمال الأم أو غيابها المستمر، أو انقطاعه عن دراسته، أو فشله. فالأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والإهمال، وما يراه لمصلحة الطفل يقع على المدعي في كل حالة. وتتحمل الظروف عبء إثبات دعواه بجميع وسائل الإثبات من مستندات وشهادة شهود وغيرها.
إذا فقد الحاضن أحد الشروط التي يجب على الحاضن توافرها، جاز لصاحب الشأن رفع دعوى إسقاط الحضانة، وأساس الحضانة هو الأمانة، ومن ادعى العكس فعليه أن يثبت ما يدعيه، ولا يجوز ذلك ولا يسقط إلا بحكم قضائي، وحتى لو فقدت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها في رؤية الطفل. .