حوادث

حبس المتهمين بقتل مواطن بالقاهرة فى مشاجرة بأسلحة نارية 4 أيام

أمرت النيابة بحبس المتهم بقتل مواطن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت التحقيقات عن العثور على جثة عاطل مصابة بإصابات مختلفة بالجسم، بالإضافة إلى رذاذ خرطوش، بالإضافة إلى طلق ناري. نتيجة مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.

وأفادت التحريات أنه بعد إلقاء القبض على المتهمين عثر بحوزتهم على (بندقية صيد و5 رصاصات من نفس العيار – سلاح أبيض) استخدمت في ارتكاب الواقعة. واعترفوا أنه أثناء ركوب اثنتين منهم دراجة نارية، حاول المجني عليه إيقاف الدراجة، مما أدى إلى اصطدامها بإحدى الفتيات أثناء سيرها. وسقطت على الأرض، فاعتدى عليهما الأهالي والمجني عليه بالضرب. وبعد أن علموا بمكان وجود المجني عليه، استعيننا بالمتهم الآخر وتوجهنا إليه بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وعصا خشبية. وقاموا بالاعتداء على الضحية بالضرب، ثم أطلقوا عليه طلقة نارية، مما أدى إلى إصابته ومقتله.

ويفرق قانون العقوبات في عقوبة جرائم القتل العمد بين القتل المصحوب مع سبق الإصرار والترصد، والقتل دون سبق إصرار وتعمد. ويعاقب الأول بالإعدام، والثاني بالسجن المؤبد أو السجن المشدد. وفي هذه الحالة يمكن أن يحصل مرتكب الجريمة على عقوبة الإعدام إذا كانت مصحوبة أو متبوعة بجناية أخرى. ونصت المادة 230 من القانون على أنه: “يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو العمد”.

ويعرف القانون العمد بأنه القصد المحدد قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرضها الإضرار بشخص معين أو أي شخص غير محدد يجده أو يصادفه، سواء كان ذلك القصد متوقفا على حدوث أمر أو مشروط. على شرط. أما العمد فهو تربص الإنسان لشخص في جهة معينة. أو في اتجاهات عديدة لمدة من الزمن، سواء كانت طويلة أو قصيرة، بقصد قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب أو نحوه.

ونصت المادة 233: “من قتل شخصاً عمداً بجواهر تؤدي إلى الموت عاجلاً أو آجلاً، يعتبر قاتلاً بالسم، مهما كانت طريقة استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام”. كما نصت المادة 234 على ما يلي: “يعاقب بالسجن المؤبد من قتل نفساً عمداً دون عمد أو عمد”. ومع ذلك يحكم على مرتكب هذه الجناية بالإعدام إذا سبقت جناية أخرى أو صاحبتها أو تلتها. أما إذا كان القصد الإعداد لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها فعلا أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الإفلات أو الإفلات من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو السجن. السجن مدى الحياة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في جريمة قتل، وذكرت أن من شارك في جريمة قتل يستوجب الحكم على مرتكبها بالإعدام يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى