سياسة

أزمة نسب.. 5 مبادئ قضائية لـ"النقض" بشأن الإقرار فى قضايا النسب.. برلمانى

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “أزمة نسب.. التمييز يحدد 5 أصول قضائية بشأن الاعتراف في قضايا النسب”، استعرض خلاله حكما قضائيا للمحكمة محكمة النقض وضعت فيها 5 مبادئ قضائية بشأن “التثبيت”. وخاصة في حالات النسب قالت فيه: “1- المتفق عليه بين فقهاء الحنفية أن الإقرار، كما يتم في مجلس القضاء، يصح في مواضع أخرى.

2- إذا ثبت الاعتراف يكون كأنه اعترف به أمام القاضي.

3- متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً لشروطه فإنه لا يتحمل الإنكار، وله حرمته بأي حال من الأحوال، سواء كان الإقرار صحيحاً أو كاذباً.

4- لأن الإنكار هو إنكار بعد الإقرار فلا يسمع.

5- إذا أنكر الورثة نسب الولد بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم، لأن النسب ثبت بإقرار من أعلنه، وفيه يحمل النسب على نفسه، وهو هو أعلم من غيره بما أقر به، فقوله مقدم على قول غيره. وذلك في الاستئناف المسجل برقم 3 لسنة 74 قضائية – أحوال. شخصية.

وفي موضوع الحكم قالت المحكمة إن هذا الاعتراض مناسب، إذ الثابت في اجتهاد هذه المحكمة أن إغفال الحكم مناقشة الدفع الذي يقدمه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع أساسيا ومؤثرا في الحكم. النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، حيث يعتبر هذا الإغفال نقصا في أسباب الحكم. لا يجوز رفع دعوى النسب بعد وفاة المتوفى مستقلاً عن النسب وحده، بل يجب أن تكون ضمن دعوى الحق في التركة التي يطلبها المدعي مع حكم إثبات النسب. وذلك انطلاقا من أن اختصاص المحكمة بنظر دعوى الميراث لغير المسلمين يترتب عليه ضمنا اختصاصها بدعوى النسب وفقا لقاعدة أن القاضي هو قاضي الفرع، فلا مجال لذلك. القول بأن دعوى النسب منفصلة عن دعوى الميراث، وأن أحكام الشريعة الإسلامية والمشتقات منها تسري على جميع المصريين، مسلمين أو غير مسلمين، فيما يتعلق بالميراث، بما في ذلك تعيين الورثة وتحديد ورثتهم. تشارك.

وبحسب «المحكمة»: دعوى الميراث على أساس النسب تختلف عن دعوى إثبات الزواج، وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا داعي لفحص ما إذا كان النسب مطلوباً من زواج صحيح، إذ أنه ويكفي إثبات النسب بإحدى الطرق الشرعية، ولا يشترط إثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية. ومتى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شروطه فإنه لا يحتمل الإنكار ولا يجوز إنكاره بأي حال من الأحوال، سواء كان الإقرار صادقاً في الواقع أو كاذباً، لأن الإنكار هو إنكار بعد الإقرار، لذلك لم يسمع. وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب، فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت بالإقرار. الإقرار، الذي ينسب فيه النسب إلى نفسه، وهو أعلم من غيره بما أقر به، فيرجح قوله على قول غيره. وقد اتفق بين فقهاء الحنفية على أن الإقرار كما هو في مجلس القضاء يصح أن يكون في مكان آخر، وفي حالة ثبوته يكون الإقرار كمن أقر به أمام القاضي. ، وإليكم التفاصيل كاملة. :

“أزمة نسب”.. التمييز يحدد 5 مبادئ قضائية بشأن “الاعتراف في قضايا النسب”.. أبرزها أن الاعتراف يعتبر صحيحا حتى في محكمة غير مجلس القضاء.. وإذا ثبت فكأنه أقر به أمام القاضي.. ولا يمكن إنكاره إذا صدر في النسب.

برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى