حوادث

حالات "التلبس بالجريمة" وشروط تحقيقها في قانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها

ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مفهوم القبض على المتهم متلبسا بجريمته، حيث نصت المادة 30 من القانون على أن الجريمة ترتكب متلبسا بمجرد ارتكابها أو بعد وقت قصير من ارتكابها.

تعتبر الجريمة متلبسا إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعه الجمهور بالصياح بعد وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها مباشرة حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى حصل منها. ويمكن الاستدلال على أنه الفاعل أو الشريك فيه، أو إذا وجد معه. وفي هذا الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك.

المادة 31

في حالة ضبط جريمة أو جنحة متلبساً بها، يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى مكان الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحفظها، ويتأكد من حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يتعلق بها. يفيد في كشف الحقيقة، والاستماع إلى أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول على المعلومات منه. توضيحات بشأن الحادثة ومنفذها.

وعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بنقله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بالجرم المشهود أن تنتقل فوراً إلى مكان الواقعة..

المادة 32

يجوز لمأمور الضبط القضائي عند تحركه في حالة ارتكاب جريمة أن يمنع الحاضرين من مغادرة مكان الحادث أو الابتعاد عنه لحين تحرير المحضر، وله أن يستدعي فوراً من يستوفي منه الإيضاحات بشأن ما حدث. يمكن الحصول على الحادث..

المادة 33

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين ثلاثين. جنيه أو رطل للوزن..

ويصدر الحكم من المحكمة الجزئية بناء على تقرير محضر من مأمور الضبط القضائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى