سياسة

قانون التصالح الجديد يجيز للحكومة قبول التصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها

الموافقة على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد إقراره نهائياً من قبل مجلس النواب، والذي يأتي لتسهيل تقدم المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح في المخالفات القائمة. ولمجلس الوزراء قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على اقتراح وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية. والوزير المختص بالدعوى المطروحة – التي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال وثائقها، مع مضاعفة ثمن التصالح إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

كما أجازت المادة القانونية لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر الواحد، مع إجازة اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.

وفي هذا الشأن نصت المادة الرابعة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المختص بشئون التنمية المحلية والوزير المختص. مع الدعوى المطروحة، بحسب الأحوال، لقبول التصالح وتقنين الوضع لأي من مخالفات البناء المنصوص عليها. وتقتضيه المادة (2) من هذا القانون، باستثناء البند (4) منه، متى لم تتوافر شروط التصالح التي نص عليها القانون، وتعذر أو يصعب إزالته أو استكمال وثائقه.

وبحسب المادة القانونية يكون سعر التسوية للمتر الواحد في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون. ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تحديد سعر المصالحة للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تحدد بالسعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

وأسندت المادة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الوضع في أي من الحالات المشار إليها. إذا وقعت المخالفة ضمن النطاق المكاني لإحدى الجهات، يتم إرفاق مستند بالمستندات المطلوبة يوضح أن الجهة سترد خلال فترة محددة لتسوية الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان ذلك مسموحاً أو المقرر مقابل منفعة، بحسب الأحوال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى