مصر

قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال فى أعمال تسبب أضرارا أو تحرمهم من التعليم

يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قسماً خاصاً بعمل الأطفال، حيث حدد الضوابط والمحظورات والالتزامات التي يجب مراعاتها في عمل الأطفال، وهي كما يلي:
1- يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة من عمره أو تجاوز سن إكمال التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
2- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بإعطائه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه عليها صورة الطفل ومعتمدة من مكتب القوى العاملة المختص.
3- يحظر تشغيل الأطفال، الإناث والذكور، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربعة عشر عاماً أيهما أكبر. ولكن يجوز تدريبهم بعد بلوغهم سن الثانية عشرة.
4 – يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والأحوال والشروط والأوضاع التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يمنع تشغيلهم فيها حسب المراحل المختلفة. فى عمر.
5- منع تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.
6- يجب أن تشتمل ساعات العمل على فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة على ألا يقل مجموعها عن ساعة واحدة. ويجب تحديد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية.
7- يمنع تشغيل الطفل ساعات إضافية أو العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
8- يمنع تشغيل الأطفال بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحاً.
9 – يجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التربية والتعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في الأعمال الموسمية التي لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تؤثر على صحتهم أو نموهم. عدم التدخل في حضورهم للمدرسة.
10- يحظر تشغيل الطفل في أي نوع من الأعمال التي من شأنها بطبيعتها أو ظروف أدائها أن تعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر. ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
11- يتم إجراء فحص طبي له قبل تكليفه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل المكلف به، ويتكرر الفحص دورياً مرة واحدة على الأقل كل سنة.
12- يجب ألا يسبب العمل ألماً أو أذى جسدياً أو نفسياً للطفل، أو يحرمه من فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي والترفيه وتنمية قدراته ومواهبه.
13- يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من الأضرار المهنية خلال مدة عمله.
14- تكون الإجازة السنوية للعامل الطفل أطول من إجازة العامل البالغ بسبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو الحرمان منها لأي سبب من الأسباب.
15- يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره أن يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه عليها صورة الطفل معتمدة من مكتب القوى العاملة ومختومة بختمه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى