سياسة

تعرف على أهداف صندوق الوقف الخيرى وفقا للقانون

 

ينص القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري على أن ينشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيري” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة. وله الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري على إنشاء ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري، بما في ذلك:

1- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.

2 – مساعدة أجهزة الدولة في إقامة المشاريع الخدمية والتنموية وخاصة التعليمية منها، والمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية وكافة المشاريع التي تساهم في دعم مكانة الدولة الاجتماعية والاقتصادية.

3- المساهمة في تنمية المناطق العشوائية.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة التشرد والأطفال المشردين.

5- تحدد المساهمة في حالات الرعاية الأولية بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على اقتراح وزير الأوقاف.

وهذا كله في حدود شروط المتبرعين.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وعضوية كل من:

1- وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويمثل الرئيس عند غيابه.

2- عضوان من ذوي الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف على أن يكون أحدهما من داخل الوزارة.

4- عضو الهيئة أو الهيئة القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص بالهيئة أو الهيئة.

5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات وذوي الخبرة. ويحدد القرار المعاملة المالية للرئيس وأعضاءه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وطريقة إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام عمل الصندوق.

 

 

مقالات ذات صلة

‫62 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى