سياسة

ضوابط عمل مكاتب الاعتماد بقانون المحال العاملة؟.. القانون يوضح

تضمن قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ضوابط الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص على أن يكون الترخيص لمرة واحدة ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو التجديد لمدة رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه.

ونص القانون على أنه يتم الترخيص لمكاتب الاعتماد التي لديها الخبرة اللازمة لمزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الحالات التي يجب فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية تغطية المخاطر والأضرار الناجمة عن الأنشطة والمبادئ التي تقوم بها هذه المكاتب. تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها.

تقوم مكاتب الاعتماد، وعلى مسؤوليتها، بإصدار شهادة اعتماد مقبولة لطالب الترخيص، تتضمن استيفاء المنشأة لجميع أو بعض المتطلبات اللازمة وفقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص. وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وبموجب القانون، لا ينظر المركز في الشهادات المقدمة إليه بعد سنة من تاريخ صدورها، ويعتبر موظفو مكاتب الاعتماد من المكلفين بالخدمة العامة.

4- تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد باستيفاء المحلات لمتطلبات الترخيص التي يفرضها القانون مقبولة لدى المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في التفتيش على تلك المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون. يجب على المركز المختص إبطال أي شهادة يرى عدم مطابقتها للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً. .

كما نص القانون على أنه يجب على مكاتب الاعتماد أن تلتزم في مباشرة أعمالها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة.

ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والإتمام والموافقة.

ج- تجنب تضارب المصالح.

د- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

هـ- إخطار اللجنة بأسعار الخدمات التي تقدمها لعملائها.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى