أين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات ورعاية حقوق المسنين ؟
كتب : كامل السيد خبير التأمينات الإجتماعية والمعاشات
خصت المادة ( ٩٦ ) من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ المطبق من أول يناير ٢٠٢٠ – الباب السابع – فى الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها وعلى الأخص مايلى :
١ – المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاملين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
٢ – توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
٣ – الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات .
٤ – أى أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما نصت المادة ( ٩٧ ) من نفس القانون على أن يعرض رئيس الهيئة ماتقرر بموجب المادة ( ٩٦ ) عاليه على رئيس مجلس الوزراء والذى يصدر قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص فى :
– تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والعاملين المملوكة للدولة داخل المدن .
– تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
– تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .
– تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لايجوز( ٧٥ % ) من القيمة الرسمية .
– أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس ادارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها .
– أولوية فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى .
كما نصت المادة ( ٣ ) من قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ الصادر فى أبريل الماضى على توفير مجموعة من الخدمات الإجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التى تلبى احتياجات المسن بما يتناسب وظروفه .
وألزمت الفقرة [ ٣ ] من المادة ٩٦ عاليه رئيس هيئة التأمين الإجتماعى بتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات ، أى تفعيل ماورد بقانون رعاية حقوق المسنين بخصوص الرعاية الإجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والترفيهية أو أى جهة أخرى
ويعد امتناع مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن القيام بمسئولياته المحددة فى المادتين ٩٦ و ٩٧ عاليه وعدم عرض رئيس الهيئة على رئيس الوزراء لإصدار قراره بالتيسيرات التى يقررها مجلس إدارة الهيئة يعد حرمانا لأصحاب المعاشات من التمتع بحقوقهم التى قررها القانون لمدة تربوا على الخمس سنوات قابلة للزيادة لهؤلاء المسنين الذين قد لايسعفهم العمر او الصحة من التمتع بحقوقهم المشروعة مما دفع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالعرض على رئيس الوزراء لإصدار قراره وفقا لما نصت عليه المادتين ( ٩٦ و ٩٧ ) عاليه .
وبناءا عليه اقترح أن تفتح الحكومة ( وزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمين الإجتماعى ) حوارا مع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات حول القضايا المرفوعة أو عدد منها للتوصل لحلول توافقية مرضية للجميع .