القانون يحظر إخراج الوثائق القومية والتاريخية من مصر بدون بترخيص
وحدد قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية الإجراءات المتعلقة بالوثائق التي يحتفظ بها الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
وأجاز القانون بقرار من الوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر اعتبار أي مستند يحتفظ به الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، ذا قيمة وطنية أو تاريخية. وفي هذه الحالة يكون حامل الوثيقة مسؤولاً عن الحفاظ عليها وعدم إجراء أي تغيير عليها.
ويحظر القانون على حامل الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص. ويجب عليه عند التصرف فيها أن يعلم المتصرف إليه كتابيا أن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو وطنية.
كما ينظم القانون قواعد الحجز والتصريح بالمستندات المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة، حيث نص على أنه إذا رغب صاحب الوثيقة الخاصة التصرف فيها، فإنه يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد التعويض الذي يرضي به. . إذا قررت الهيئة شراء الوثيقة، فيجب عليها إخطار حامل الوثيقة وتحرير العقد بناءً على ذلك.
وأجاز القانون للوزير، بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، ضبط المستندات المملوكة للأفراد أو الجهات الخاصة بقرار منه. يقوم مجلس إدارة الهيئة بتقدير قيمة التعويض الممنوح لصاحب الوثيقة، ويخطر صاحب الوثيقة بقيمة التعويض، ويتم الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإداري.