مصر

اتفاقية جنيف لحماية المدنيين تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بقطاع غزة

ويشكل القصف الإسرائيلي للمستشفيات في غزة جريمة حرب وفقا لنصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية المدنيين في زمن الحرب، كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الأتى:

لا يجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزات والنساء بعد الولادة، ويجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات..

ويجب على الدول الأطراف في أي نزاع أن تزود جميع المستشفيات المدنية بشهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طبيعة مدنية، وتفيد بأن المباني التي تشغلها لا تستخدم لأي أغراض من شأنها حرمانها من الحماية بالمعنى المقصود في المادة 19.

وتتميز المستشفيات المدنية، إذا أذنت لها الدولة بذلك، بالشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949..

تتخذ أطراف النزاع، بالقدر الذي تسمح به المتطلبات العسكرية، التدابير اللازمة لجعل الشارات المميزة للمستشفيات المدنية مرئية بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتجنب احتمال ارتكاب أي عمل من أعمال العدوان. ضدهم..

ونظراً للمخاطر التي قد تتعرض لها المستشفيات نتيجة قربها من الأهداف العسكرية، فمن الضروري التأكد من أنها بعيدة عن هذه الأهداف قدر الإمكان..

مقالات ذات صلة

‫24 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى