القانون يمنح 18 حقا للمريض النفسى لدعمه ورعايته وحمايته
ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين الإجراءات والضمانات لحماية المريض ورعايته. كما يحدد حقوق المريض النفسي، وينص على أن يتمتع المريض النفسي بالحقوق التالية:
1. الحصول على الرعاية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2. عدم جواز تقييد حريته بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3. أخذ العلم بأسماء ومناصب جميع أعضاء الفريق العلاجي الذي يقوم برعايته في المنشأة.
4. رفض إجراء مقابلة أو علاج مع أي عضو في فريق العلاج على أن يستجيب لهذا الحق في حدود الإمكانيات المتاحة.
5. حصل على معلومات كاملة عن التشخيص المعطى لحالته وخطة العلاج المقترحة والتطورات المحتملة على حالته.
6. أن يكون العلاج المقدم له وفقاً للمعايير الطبية المقررة والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7. ضرورة الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل الخضوع لأي بحث سريري.
8- إذا وافق على إجراء تجارب وأبحاث علمية، يجب أن يحصل على شرح كامل لغرض التجربة، على أن يمنع إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات القبول والعلاج الإلزامية.
9 – حماية سرية المعلومات المتعلقة به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لأغراض غير الأغراض العلاجية إلا في الحالات التالية:
– طلب المعلومات من جهة قضائية.
– هناك احتمال قوي بحدوث ضرر جسيم أو إصابة خطيرة للمريض أو للآخرين.
– حالات الاعتداء على الأطفال أو الاشتباه في إساءة معاملتهم.
– حق المجلس القومي للصحة النفسية في تشكيل لجنة فنية من الأطباء المتخصصين الذين يحق لهم مراجعة سجلات المرضى وفقا للبند رقم (4) من المادة (7) من هذا القانون.
10- حماية خصوصيته وممتلكاته الشخصية ومكان إقامته في المنشأة.
11- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وكافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي أجريت عليه أثناء فترة علاجه في المستشفى. وفي حال رغبته في الحصول على صورة ضوئية لكامل الملف، يمكنه اللجوء إلى المجلس المختص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية، كما يحق للمريض التظلم من هذا الإجراء وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
12- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13- مقابلات الزوار أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
14- تمكينه من مقابلة محاميه.
15- الحصول على الإجازة المرضية حسب الخطة العلاجية المعدة له.
16 – طلب مغادرة المنشأة دون مرافقة أي من أفراد أسرته عند انتهاء فترة إدخاله الإلزامي بعد الحصول على خطة الرعاية النفسية له بعد الخروج مع مراعاة رعايته الاجتماعية.
17- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة.
18- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وفق خطة العلاج المقررة في حالات العلاج الطوعي:
أ. تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة وحرة ومستنيرة على كل علاج يقترحه فريق العلاج.
ب- يرفض العلاج المقدم له، على أن يتم إعلامه بأثر هذا الرفض على صحته.
ت. أخذ رأيه في كافة القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة وحصل كتابياً من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.