مصر

حكم خلع النقاب للمرأة المتضررة من ارتدائه.. مفتى الجمهورية يجيب

ورد سؤال من دار الإفتاء المصرية جاء فيه: “أنا أرتدي النقاب، وأعاني من ضيق في التنفس، وألم في الفك والوجه بسبب النقاب. وأفاد الأطباء أن النقاب هو السبب ويجب إزالته، وقد قمت بخلعه. هل أنا مذنب بإثم؟” أجاب الدكتور شوقي علام المفتي. الجمهورية على النحو التالي:

والنقاب بالنسبة للمرأة ليس من الحجاب الذي يجب عليها الالتزام به. بل هي من العادات والعادات التي قد تناسب مجتمعاً دون مجتمع آخر، ولا إثم على من يزيلها، خاصة مع النصيحة الطبية في ذلك لما فيه من أضرار صحية.

من الثابت شرعاً أن الحجاب من الفرائض الشرعية، وقد جاء الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن” وألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. انظروا، ليسدلوا بأغطيةهم على جيوبهم. [النور: 31]وفي قوله تعالى: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن”. وهذا أولى أن يعرفوا حتى لا يضرهم، وأن الله غفور رحيم. [الأحزاب: 59]وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: دخلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله، تلبس الثياب الرقيقة، فخشي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا حرج عليها». ينبغي لأحد أن يرى منها شيئا إلا هذا وذاك» وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وآله وسلم.

واللباس الإسلامي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل لباس لا يصف مفاتن الجسم، ولا يكشف ما تحته، ويغطي الجسم كله ما عدا الوجه واليدين، وكذلك القدمين عند بعض الفقهاء. كما لا مانع من لبس المرأة الملابس الملونة، بشرط ألا تكون ملفتة للنظر أو مغرية. وقد توافرت هذه الشروط في أي لباس يجوز للمرأة المسلمة لبسه والخروج به.


وأما لبس النقاب الذي يغطي الوجه: فهو عادة عند جمهور الفقهاء، وعلى مذهبهم نفتي، وليس من شأن الشريعة الإسلامية. وهذا هو الثابت في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، وهو المذهب الصحيح للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور. وقبل هؤلاء: عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين: عطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم من علماء السلف. انطلاقاً من أن عورة المرأة المسلمة الحرة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ وبناء على حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المذكور سابقاً، وكذلك القدمين عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني، فيجوز لها كشفهما.

وقد أثبت ذلك الجمهور بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة:

ومن القرآن: يقول الله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”. [النور: 31] أي موضعه. الكحل هو زينة الوجه، والخاتم هو زينة اليد، كما رواه ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وفي تفسير الزينة التي يجوز إظهارها: وجهها، وكفها، والخاتم. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «وروي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي». ، وأمثال ذلك».


۞ ومن السنة: ما رواه البخاري ومسلم في “صحيحيهما” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثهم، فجعل الفضل ينظر إليها (وذكر في بعض الروايات: إنك امرأة جميلة) وينظر إليه، فإذا فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحول الفضل إلى الجزء الآخر، فقالت: حق الله قد جعل أبي شيخا كبيرا، لا يحتمل وزر الموت. فهل أحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. ولو كان الوجه خاصاً ويلزم ستره، لم يأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تكشفه أمام الناس، ولأمرها أن تتدلى عليه من فوق، وإذا كانت لو كان الوجه مغطى، لم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يعلم أن حسناء هي أم شوحة.


وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا تلبس القفازين». ” ولو كان الوجه والكف خاصين لم يحرم سترهما “.


وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر النساء بالصدقة تقي أنفسهن من النار. قالت امرأة من طائفة النساء – أي من أفضلهن – ذات خدود محروقة: ولم يا رسول الله..؟ الخ، وفيه أن يدل على أن المرأة كانت تكشف وجهها، وأن راوي الحديث رأى ذلك منها، وبناء على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي سبق ذكره، والذي فيه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت الحائض لم يصلح أن ينظر إليها». «إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وغيره. وغيرها من الأحاديث.


كما يجب إظهار الوجه للبيع والشراء، وإبراز الكفين للأخذ والعطاء.


وقد استدل العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب النقاب ببعض النصوص المحتملة، وقد رد عليهم الجمهور بأن ما ذكر على سبيل الاحتمال يبطل الاستدلال، وإذا تعارضت الأدلة فالأصل تبرئته من المسؤولية. فرض.


والراجح عند الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، وهو الذي يجب عليه العمل والفتوى في الأراضي المصرية. أما المجتمعات الأخرى التي يتوافق معها المذهب الحنبلي، فلا حرج على النساء فيها من التمسك بهذا المذهب لأنه يوافق عاداتهم، ولا يتعلق بدين المرأة، إذا كان من عادتهم تغطية وجه المرأة؛ ترتبط مسألة الملابس ارتباطًا وثيقًا بعادات الناس وعاداتهم.


وعليه وفي سياق السؤال: النقاب للمرأة ليس من الحجاب الذي يجب عليها الالتزام به. بل هي من العادات والأعراف التي قد تناسب مجتمعا دون مجتمع، ولا إثم عليك فيما فعلت في إزالتها، خاصة أنها سببت لك أضرارا صحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى