مادة تسمح بتلاوة أمر إحالة المتهمين بالجنايات والجنح.. تفاصيل
خلال جلسات المحاكمة الأولى للمتهمين في قضايا الجنح والجنايات، تطلب المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر إحالة المتهمين والتهم الموجهة إليهم، وتستخدم المحكمة في ذلك حقها المكفول في المادة 271 من القانون للإجراءات الجنائية.
ونصت المادة في فقرتها الأولى: يبدأ التحقيق بالجلسة باستدعاء الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده. تتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو ورقة الاستدعاء بحسب الأحوال ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد بطلباتهما..
وتنص فقرتها الثانية على أنه: بعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان اعترف بارتكاب الفعل المنسوب إليه. فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون سماع الشهود. بخلاف ذلك سيتم سماع شهادة شهود الإثبات، وتوجيه الأسئلة للشهود من قبل النيابة العامة أولاً، ثم من قبل المجني عليه. ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية.
ويجوز للنيابة العامة والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية سؤال الشهود المذكورين مرة ثانية لتوضيح الوقائع التي شهدوا عليها في أجوبتهم.