90 يومًا.. تعرف على إجراءات إزالة مخالفة اشتراطات تراخيص المحال العامة
أتاح قانون المحلات العامة لكل من يرغب في إنشاء محل عام يقوم بأنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر وفق ما يحدده قرار اللجنة إخطار المركز المسؤول عن تشغيل المحل على النموذج المعد لذلك. مرفقاً بها البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة (8). ) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في نفس يوم تقديمه ما يثبت استلام هذا الإخطار من خلال نسخة طبق الأصل من نموذج الإخطار مختومة بخاتمها أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المركز المختص بمعاينة المكان العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلام الإخطار..
إذا تبين أن المحل المبلغ عنه مستوفي لجميع الاشتراطات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، فيعتبر المحل العام مرخصاً بعد دفع رسوم التفتيش ورسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون..
أما إذا تبين للمركز أن المتجر يخالف الاشتراطات المقررة فعليه منح مقدم الإخطار مدة لا تزيد على تسعين يوماً لاستيفاء الاشتراطات المذكورة. ويصدر المركز المختص قراراً بإغلاق المتجر إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون الإخطار في هذه الحالة صحيحاً. الوضع ليس له أي أثر قانوني.