سياسة

القانون يُلزم مراكز الصيانة إبلاغ المستهلك ببيان أعمال الإصلاح قبل تنفيذها

وألزم القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، قبل القيام بها، حيث نصت المادة 33 على إلزام مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليه الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل القيام بها.

كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح فيها أعمال الصيانة التي تمت والقطع التي تم استبدالها للمنتج الجاري صيانته.

وتضمن المراكز المذكورة سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط العقد أو الحد الأدنى لحدود الضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم عند استيفاء شروط المسؤولية عن سلامة الإصلاح إما برد المبلغ الذي حصلت عليه مقابل الخدمة أو إعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ما لم يكن العيب ناشئا عن أجنبي. السبب أو بسبب خطأ المستهلك.

ونصت المادة 34 على التزام المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.

ويلتزم المورد بإخطار الهيئة بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأي تغيير يطرأ عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة، بقرار يصدر بعد أخذ رأي جمعيات الأعمال ذات العلاقة، مدة تنفيذ الالتزام الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسببها. إلى الجمارك التجارية.

مقالات ذات صلة

‫23 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى