سياسة

ما هى الجزاءات المقررة قانونا على المنشآت السياحية المخالفة؟

ونص قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة إدارة شؤونها وفقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية. يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في علاقاتها مع الغرف والأشخاص الآخرين وأمام القضاء. وله أن يفوض بعض صلاحياته للغير، ولوزير السياحة الاعتراض على القرارات التي يصدرها. مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بذلك. ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا التزم به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه..

وبحسب المادة (9) من القانون، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الآراء يرجح جانب الرئيس. ولمجلس إدارة الغرفة المختصة – في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد – فرض عقوبة إنذار عليها. .

كما يجوز لوزير السياحة بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة فرض العقوبات الآتية:

– إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهراً. – سحب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد. وفي جميع الأحوال يجب على الغرفة إبلاغ المؤسسة بنسخة من قرار العقوبة فور صدوره. يجوز للمنشأة التظلم من جميع القرارات الصادرة عن الغرفة بشأنها إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار، وإرسال نسخة من التظلم إلى كل من الغرفة ووزارة السياحة. . ويجب على الاتحاد البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وإخطاره به. وتبت الغرفة والمنشأة والوزارة في نتيجة قرار التظلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى