تقارير

من أصحاب المعاشات إلي رئيس الجمهورية

كتب: شحاته ذكى

الحق في المساواة أمام القانون ومكافحة التمييز بين المواطنين هما وجهان لعملة واحدة قوامها العدل .
لذا فقد نصت المادة 53 من الدستور علي أن المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو لأي سبب آخر .
وعندما شرعت الحكومة في إصدار قانون التأمينات رقم 148/2019 كان الهدف منه الآتي :
أولاً : فض التشابك المالي بين هيئة التأمينات ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومي وعودة أموال التأمينات إلي أصحابها الحقيقيين الذين هم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لكي تدار بمعرفتهم والإستفادة منها طبقاً لما نص عليه الدستور في هذا الشأن .
ثانياً : معالجة الثغرات التي نتجت عن تطبيق القانون السابق 79/1975 والتي كان من شأنها الحكم بعدم دستورية العديد من مواده لعدم توافقها مع الدستور .

ومن منطلق هذين المبدأين فعندما ينص الدستور علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة هي وعوائدها ملكاً لأصحابها الذين هم أصحاب المعاشات أي أنهم من حقهم الإستفادة من عوائد إستثمار هذه الأموال وذلك في صورة منح وايضاً زيادة في العلاوة السنوية وخاصة في ظل إرتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 40% لنجد أن القانون يمنعهم من الإستفادة من هذه الأموال لوجود قيداً متمثلاً في المادة 35 التي تنص علي حد أقصي للزيادة لا يمكن تجاوزه فكيف إذن يتم الإستفادة من عوائد إستثمار مدخراتهم في ظل هذا القيد الذي يعتبر سيفاً مسلطاً علي رقابهم .
ألم يكن هذا فيه مخالفة لأحكام الدستور ؟ .

وعندما تصدر أحكام بعدم دستورية الحد الأقصي للعلاوة السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات عن عامي 2007 و 2208 لنجد أن المشرع يعاود بفرض قيد علي الحد الأقصي للعلاوة مرة أخرى .
ألم يكن هذا أيضاً فيه مخالفة لأحكام الدستور ؟ .

وعندما يتم منح العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة سنوية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بالإضافة إلي العلاوة المقررة قانونا وأيضا بمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 15% بالإضافة إلي زيادة الحافز الممنوح لهم بمقدار من 300 جنيهاً إلي 500 جنيهاً حسب الدرجة المالية لكل منهم علي ألا يقل مجموع ما يحصل عليه العامل من زيارات عن 1000 جنيهاً كل ذلك دون الإشارة إلي نسبة التضخم.
في حين يتم منح أصحاب المعاشات علاوة سنوية بنسبة التضحم وبحد أقصي 15% وحد أدني 170جنيهاً فقط .

ألم يكن ذلك تمييزاً بين فئتين من المواطنيين متساوون في والحقوق والواجبات مما يعد مخالفة دستورية وإخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ؟ .

وعندما يتم زيادة الحد الأدنى لأجور ومرتبات العاملين بالدولة إلي 4000 جنيهاً شهرياً في حين أن الحد الأدنى للمعاشات 1300جنيهاً .
ألم يكن هذا أيضاً فيه تمييزاً بين فئتين متساوون في الحقوق والواجبات مما يعد مخالفة لأحكام الدستور ؟.
ألم يكن هذا كله مناقضاً للمبادئ التي من أجلها تم إصدار القانون 148 .
لذا فإننا كأصحاب معاشات لانطالب إلا بالحق الذي منحنا الدستور إياه متوجهين بالنداء إلي السيد الرئيس الإنسان بما نلمسه في سيادته من حرصه الشديد علي رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات في ظل هذه الظروف الصعبة بأن يأمر سيادته بالإستفادة من عوائد إستثمار مدخرات أصحاب المعاشات بزيادة العلاوة السنوية لهذا العام بما لايقل عن 20% وبحد أدني 500 جنيهاً مصحوباً بتعديل نص المادة 35 من القانون ليصبح الحد الأقصي المنصوص عليه بها هو حداً أدني وليس حداً أقصي.
وأيضاً مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور .

آملين من سيادته بالموافقة على هذا المطلب العادل لأصحاب المعاشات .

‬‏

مقالات ذات صلة

‫31 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى