اجتماعياتالعالمتقاريرسياسةمحافظاتمصرمقالاتمنوعات

مؤسسة تكوين مشروعهم الحقيقي محاربة ثوابت الإسلام

كتب الاعلامي: أحمد الطيب

 

 

 

رئيس “برلمانية النور” يتقدم بطلب إحاطة موجه للحكومة بشأن مؤسسة تكوين.. ويؤكد: مشروعهم الحقيقي محاربة ثوابت الإسلام

 

تقدم الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بخصوص مؤسسة تكوين الفكر العربي.

 

وقال “خير الله” – في طلب الإحاطة-: قامت مجموعة معروف عنها التشكيك الدائم في الثوابت الدينية، وازدراء الدين الإسلامي بصفة خاصة، بتدشين مؤسسة تكوين الفكر العربى، ومن بين هؤلاء -مجلس الأمناء- مَن سبق الحكم عليه حكمًا باتًا -إسلام إبراهيم بحيري هلال محمد-، حيث أيدت محكمة النقض حكم محكمة مستأنف مصر القديمة 6921/2015 بحبسه سنة لازدراءه الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي لا يؤثر على ثبوت الجريمة في حقه، لأن هذا عفوٌ عن العقوبة أو ما تبقى منها، دون أن يغير مِن وصف الفعل الإجرامي شيئًا.

 

وأضاف “خير الله”: إن قيام مجموعة مِن غير المتخصصين في العلوم الدينية، ومِن غير المرخص لهم بما يدّعوه مِن تجديد الخطاب الديني، ومشروعهم الحقيقي محاربة ثوابت الإسلام، وإنكار السُنة النبوية، ونشر اللادينية والإلحاد والشكوكية، ما يُشكل خطرًا على المجتمع المصري، والأمة الإسلامية بأكملها، مؤكدًا على أن هذا يمثل جرائم معاقب عليها بقانون العقوبات المصرى طبقاً للمواد أرقام 78، 98 فقرة (و).

 

واستشهد رئيس “برلمانية النور” بنص الفقرة (و) من قانون العقوبات للمواد أرقام: 78، 98 والتي جاء نصها كالتالي:

“كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”.

 

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى