سياسة

ضوابط وإجراءات الترخيص بوضع الإعلانات على الطرق للحفاظ على النسق الحضارى

يتم إصدار ترخيص الإعلان على الطرق العامة بناء على طلب المعلن. ويجب على السلطة المختصة أن تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. يمنع الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف المبادئ والمعايير التي تحددها الهيئة.

ويحظر التشريع وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويعتبر مرور 60 يوماً دون البت في الطلب موافقة ضمنية، على أن يكون الطلب مستوفياً للمستندات المطلوبة، بعد إخطار الجهة المختصة. السلطة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بعد مراعاة متطلبات التنظيم والتخطيط، ومظهر المنطقة، ومراعاة الحركة المرورية فيها. ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة السلطة المختصة. ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص وفقاً لأي متطلبات تنظيمية جديدة. أو التخطيط أو الاعتبارات المتعلقة بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على التعويض إذا لزم الأمر.

ويصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار أو تجديد ترخيص الإعلان أو اللافتات، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تدفع نقداً أو بأي وسيلة أخرى. وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة. ولكل جهة صلاحية تحديد بدل استغلال الأماكن لوضع الإعلانات. ويذهب نسبة (20%) من ذلك المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومع مراعاة حق الطرق حسب تصنيفها، حكم الفقرة الثانية من هذا ولا تسري هذه المادة على الإعلانات أو اللافتات التي توضع على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. تجاه مستخدمي الطريق.

مقالات ذات صلة

‫58 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى