القانون يحدد 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، المحدث حتى عام 2023، حدد 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة الهيئة هيئة الدواء المصرية ولعل أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ونصت المادة (7) من القانون على أن: “يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفقاً لقرارات مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وعلى وجه الخصوص ما يتولى مسؤوليته”. تتمتع بالصلاحيات التالية:
1- إدارة شؤون الهيئة الفنية والمالية والإدارية، ومتابعة سير عملها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
3- الإشراف على العاملين بالهيئة وفقاً لما تحدده لوائحها.
4- اعتماد التقارير المقدمة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمطبوعات لتنفيذ اللوائح والقواعد.
5- إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
6- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمستودعات والموارد البشرية وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
7- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة في المواعيد المقررة.
ونصت المادة 8 من نفس القانون على أن: “يمثل الهيئة المصرية الموحدة للشراء أمام القضاء وعند الغير رئيس مجلس إدارتها”، فيما نصت المادة 9 على أنه: “باستثناء الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة”. يجب على الجهات الطالبة للشراء أو سداد ثمن ما تطلب شراءه مقدما أن تتم تسوية المعاملة على ضوء القيمة الفعلية للشراء، وفي جميع الأحوال تعفى هيئة المشتريات المصرية الموحدة من سداد التأمينات الأولية والنهائية عند عمليات الشراء.