القانون يُلزم بإجراء كشف طبى للعامل قبل التحاقه بالعمل فى القطاع الخاص
وألزم قانون العمل المنشآت وفروعها باتخاذ عدد من الإجراءات لقبول عمالها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بإجراء الفحص الطبي للعامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية وفقا لما ورد في قانون العمل. لنوع العمل المسند إليه، وفحص القدرات للتأكد من لياقة العامل من حيث قدراته. جسدية وعقلية ونفسية لتناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوصات وفقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة البدنية والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها تجري هذه الفحوصات تم تنفيذه.
تلتزم المؤسسة وفروعها بما يلي:
(أ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
(ب) توعية العامل قبل مباشرة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الحماية المقررة مع توفير وسائل الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة تحمل أي نفقات للعامل أو خصم أي مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل باستخدام وسائل الحماية ويتعهد بالاهتمام بما لديه منها وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل. ويجب ألا يرتكب أي فعل بقصد منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استخدام أو تغيير الوسائل المقررة لحماية وسلامة العاملين معه أو التسبب في الأذى أو الضرر. وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.